محمد علي القمي الحائري
158
المختارات في الأصول
من الاخبار الخارجيّة ما له اثر شرعي دون غيرها مثلا لو اخبر بحياة زيد وكان هنا وسائط شيء ليست لها احكام شرعيّة لم يشمل دليل الحجيّة شيئا منها ولو كان لبعضها آثار شرعية دون بعض يشمل ذلك البعض دون آخر فدليل الحجيّة لا يشمل الا اللازم الّذى له اثر شرعي وهذا نظير ما قالوا في الخبرين المتعارضين من أن دلالتهما على نفى الثالث بالالتزام حجة ويشمله دليل الحجية وان كانا بلحاظ دلالتهما المطابقة ليسا بحجّة مع أن الدلالة الالتزامية فرع دلالة المطابقة ومع عدم شمولها لدليل الحجية لا موقع للدلالة الالتزامية والجواب هنا يكون بمنزلة الجواب في هذا المقام وشيخنا المحقق صاحب الكفاية يكون هذا مرضيا عنده في ذلك المقام ولكن في المقام اعترض بنحو الاعتراض فلا يخلو ما ذكره ره من التدافع فتأمل في ان ما ذكرنا لا ينافي مع اختياره نفى الثالث بأحدهما حيث إن ذلك منه لا لعدم المعقولية بل لان أحدهما حجّة لا بعنوانه بالنسبة إلى المدلول المطابقي فمخالفته من تلك الجهة فتلخص ممّا ذكرنا ان الأحكام المترتبة على الواسطة لا يعقل ثبوتها بجعل الموضوعي الّا بجعل الواسطة وفي الامارات لما كان الواسطة مجعولة لا محالة يثبت الآثار بخلاف الأصول لان الواسطة لا يتحقق خارجا على ما هو موضوع الأصل حتى يشمله دليل الأصل [ الوجوه المذكورة في حجية مثبت الامارات ] ولما انجر الكلام إلى هنا لا بأس بتحرير الكلام في تقريب حجّية مثبت الامارات وتقرير القول في ذلك فنقول يمكن ان يقال في وجه حجّية المثبت منها أمور الاوّل ما تقدّم آنفا من التقريب المتقدّم ان الامارات نحو البينة والخبر الواحد إذا قامت على شيء قامت عليه وعلى جميع لوازمه بداهة ان الاخبار على عن الشيء اخبار بجميع لوازمه ودليل الحجّية بجعل كلا من اللوازم والملزوم حجة إذا كانت لها آثار شرعية فاللّوازم أيضا يثبت لقيام الحجة عليها وقد يورد على هذا بان البيّنة أو الخبر الواحد انما يحكى عن نفس المؤدّى ولا تحكى عن لوازمه فالمخبر عن حيوة زيد انما يخبر عنه فقط لا عن نبات لحيته مثلا وهكذا غيره من اللوازم بداهة ان المخبر ربّما لا يلتفت إلى نبات اللحية فكيف يخبر عنه مع أن الاخبار فرع الالتفات بل ربّما يلتفت اليه ولا يرى الملازمة بينهما بحيث لو سئل عنه يقول انا لا اخبر عنه ولذا اشتهر عدم تكفير من يقول بشيء لازمه الكفر ولكنه لا يخفى عليك ان الاخبار بشيء اخبار عن جميع لوازمه بداهة ان من اخبر بموت زيد اخبر بجميع لوازم الموت بالالتزام اى دل خبره على وقوع الموت على « 1 » جميع لوازمه ضرورة ان انكار شيء منها يناقض ما اخبر به كانكار نفس الموت والالتفات وعدمه لا يمنع الدلالة الالتزامية وإذا جعل الشارع الخبر الواحد حجة جعله حجة في كل ما اخبر به ولو بالدلالة التضمنية والالتزامية نعم لا يؤخذ بلوازم المخبر في الأحكام المترتبة على القصد والالتفات والّا
--> ( 1 ) مع